العودة إلى المكتبة

المادة 3

القرض
نظام المرافعات الشرعية

قول النبي صلي الله عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر). والماده () و () و () من نظام المرافعات الشرعيه والئحته التنفيذيه.