العودة إلى المكتبة

المادة 4

القرض
نظام المرافعات الشرعية

قوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه).