العودة إلى المكتبة

المادة 5

القرض
الأنظمة

قرار هيئه كبار العلما رقم () في ه. وقاعده الاصل في القابض مال غيره الضامن وقاعده اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين.