العودة إلى المكتبة

المادة 6

القرض
أصول الأحكام

قوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما).