العودة إلى المكتبة

المادة 7

القرض
نظام المرافعات الشرعية

شهاده شاهد مع يمين المدعي: اذا شهد شاهد معدل شرعا علي صحه القرض وادي المدعي اليمين المكمله للبينه واستظهارالحال المتوفي ثبتت الدعوي والزم الورثه بالسداد من التركه.