العودة إلى المكتبة

المادة 8

القرض
نظام المرافعات الشرعية

الماده () والماده () من نظام المرافعات الشرعيه والئحته التنفيذيه: اذا دفع المدعي عليه بعدم اهليه مورثه وقت الاقرار وقدم تقريرا طبيا يثبت اصابته بالخرف وطلب المدعي يمين اثنين من الورثه علي نفي علمهم بالدين واديا اليمين ردت الدعوي.