الماده () والماده () من نظام المرافعات الشرعيه والئحته التنفيذيه: اذا دفع المدعي عليه بعدم اهليه مورثه وقت الاقرار وقدم تقريرا طبيا يثبت اصابته بالخرف وطلب المدعي يمين اثنين من الورثه علي نفي علمهم بالدين واديا اليمين ردت الدعوي.
الماده () والماده () من نظام المرافعات الشرعيه والئحته التنفيذيه: اذا دفع المدعي عليه بعدم اهليه مورثه وقت الاقرار وقدم تقريرا طبيا يثبت اصابته بالخرف وطلب المدعي يمين اثنين من الورثه علي نفي علمهم بالدين واديا اليمين ردت الدعوي.