العودة إلى المكتبة
المادة 9
القرض
أصول الأحكام
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
9
القرض
نسخ النص
طباعة
مشاركة
القاعده الفقهيه: المر مؤاخذ باقراره. ودعوي الاعسار لا تسمع الا بعد تكليف مدعيها بالسداد.