العودة إلى المكتبة

المادة 10

القرض
نظام المرافعات الشرعية

الاقرار مع العجز عن اثبات الدفع وقبول قول صاحبه بيمينه في صفه خروج المال: اذا اقر المدعي عليه بقبض المبلغ ودفع بانه وكيل في القبض فقط وعجز عن اثبات ذلك ورفض يمين المدعيه ثبتت الدعوي.