الاقرار مع العجز عن اثبات الدفع وقبول قول صاحبه بيمينه في صفه خروج المال: اذا اقر المدعي عليه بقبض المبلغ ودفع بانه وكيل في القبض فقط وعجز عن اثبات ذلك ورفض يمين المدعيه ثبتت الدعوي.
الاقرار مع العجز عن اثبات الدفع وقبول قول صاحبه بيمينه في صفه خروج المال: اذا اقر المدعي عليه بقبض المبلغ ودفع بانه وكيل في القبض فقط وعجز عن اثبات ذلك ورفض يمين المدعيه ثبتت الدعوي.