العودة إلى المكتبة

المادة 11

القرض
نظام المرافعات الشرعية

الاقرار مع العجز عن اثبات الدفع: اذا اقر المدعي عليه بالقرض ودفع بالسداد وعجز عن اثبات ذلك وطلب يمين المدعيه علي نفي الدفع وادتها ثبتت الدعوي والزم المدعي عليها بدفع المبلغ.