الاقرار مع العجز عن اثبات الدفع: اذا اقر المدعي عليه بالقرض ودفع بالسداد وعجز عن اثبات ذلك وطلب يمين المدعيه علي نفي الدفع وادتها ثبتت الدعوي والزم المدعي عليها بدفع المبلغ.
الاقرار مع العجز عن اثبات الدفع: اذا اقر المدعي عليه بالقرض ودفع بالسداد وعجز عن اثبات ذلك وطلب يمين المدعيه علي نفي الدفع وادتها ثبتت الدعوي والزم المدعي عليها بدفع المبلغ.