العودة إلى المكتبة
المادة 12
القرض
أصول الأحكام
١١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
12
القرض
نسخ النص
طباعة
مشاركة
القاعده الفقهيه: لا عذر لمن اقر و المر مؤاخذ باقراره. وقاعده: الاصل في القابض مال غيره الضامن.