شهاده الشاهدين مع اليمين وقاعده المضارب يده يد امانه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط: اذا اثبتت البينه ان المال كان مضاربه بيد المدعي عليه وقبل قول المضارب بيمينه في خسارته الزم برد باقي راس المال.
شهاده الشاهدين مع اليمين وقاعده المضارب يده يد امانه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط: اذا اثبتت البينه ان المال كان مضاربه بيد المدعي عليه وقبل قول المضارب بيمينه في خسارته الزم برد باقي راس المال.