العودة إلى المكتبة

المادة 13

القرض
أصول الأحكام

شهاده الشاهدين مع اليمين وقاعده المضارب يده يد امانه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط: اذا اثبتت البينه ان المال كان مضاربه بيد المدعي عليه وقبل قول المضارب بيمينه في خسارته الزم برد باقي راس المال.