العودة إلى المكتبة

المادة 14

القرض
نظام المرافعات الشرعية

الاقرار مع العجز عن اثبات الدفع والماده () من نظام المرافعات الشرعيه: اذا اقر المدعي عليه بالقرض وانكر تحديد الاجل ودفع بتعليقه علي بيع ارض ثبتت الدعوي والزم بدفع المبلغ حالا.