العودة إلى المكتبة

المادة 2

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجرااته والمواد التي تستثنى من التسجيل.