العودة إلى المكتبة

المادة 5

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذا قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.