العودة إلى المكتبة
المادة 7
سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
7
سلامة الغذاء
المرسوم:
M/1
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يجوز تصدير الغذا إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.