العودة إلى المكتبة

المادة 8

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذا إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذا وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.