لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذا إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذا وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.
لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذا إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذا وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.