العودة إلى المكتبة

المادة 10

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.