العودة إلى المكتبة

المادة 18

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

إذا ظهر للمفتش وجود غذا مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاللإجراات التي تحددها اللائحة على أن يكون الحجز وجوبيا إذا كان الغذا غير مأمون.