العودة إلى المكتبة

المادة 19

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

يلتزم المفتش باتي:عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله مالم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة.التقيد بالأحكام والإجراات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه تسلم نسخة منه للمخالف.