للهيئة حق سحب عينات من الغذا دون مقابل للتحقق من مدى مطابقتهالأحكام هذا النظام ولوائحه وتحليلها إذالزم الأمر في مختبراتها أو في المختبرات المسجلة لديها.
للهيئة حق سحب عينات من الغذا دون مقابل للتحقق من مدى مطابقتهالأحكام هذا النظام ولوائحه وتحليلها إذالزم الأمر في مختبراتها أو في المختبرات المسجلة لديها.