العودة إلى المكتبة

المادة 20

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

للهيئة حق سحب عينات من الغذا دون مقابل للتحقق من مدى مطابقتهالأحكام هذا النظام ولوائحه وتحليلها إذالزم الأمر في مختبراتها أو في المختبرات المسجلة لديها.