العودة إلى المكتبة

المادة 21

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه فتصدر الهيئة تقريرا بذلك وللهيئة اتخاذ الإجراات اللازمة في ضو نتائج التقرير بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.