إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه فتصدر الهيئة تقريرا بذلك وللهيئة اتخاذ الإجراات اللازمة في ضو نتائج التقرير بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه فتصدر الهيئة تقريرا بذلك وللهيئة اتخاذ الإجراات اللازمة في ضو نتائج التقرير بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.