العودة إلى المكتبة
المادة 28
سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
28
سلامة الغذاء
المرسوم:
M/1
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله.