العودة إلى المكتبة

المادة 31

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

للهيئة إجرا اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذا وهي الجهة المخولة نظاما بتنفيذ هذه الاتفاقيات.