العودة إلى المكتبة

المادة 32

سلامة الغذاء
Nizam al-Ghidha

يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.