العودة إلى المكتبة
المادة 96
إجراءات الإثبات
Commentary on Evidence Law - Conditions
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
96
إجراءات الإثبات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
أن يكون فقد الدليل الكتابي بسبب لا يد فيه لمن يتمسك به.