العودة إلى المكتبة

المادة 12

قانون الإجراءات
Nizam al-Murafa'at al-Shar'iyyah

يجب أن يحضر مع القاضي-في الجلسات وفي جميع إجراات الدعوى- كاتب لتحرير المحضر ويوقعه مع القاضي وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجرا وتحرير المحضر.