يجب أن يحضر مع القاضي-في الجلسات وفي جميع إجراات الدعوى- كاتب لتحرير المحضر ويوقعه مع القاضي وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجرا وتحرير المحضر.
يجب أن يحضر مع القاضي-في الجلسات وفي جميع إجراات الدعوى- كاتب لتحرير المحضر ويوقعه مع القاضي وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجرا وتحرير المحضر.