العودة إلى المكتبة
المادة 2/53
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
157
المادة الفرعية:
2/53
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يكون التاشير بالرخصه بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الحقول المخصصه لذلك في صحيفه الوحده العقاريه.