العودة إلى المكتبة

المادة 2/53

العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار

يكون التاشير بالرخصه بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الحقول المخصصه لذلك في صحيفه الوحده العقاريه.