في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائبا من حضر قبل الميعاد المحدد لانتها الجلسة بثلاثين دقيقة على أنه إذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضرا.
في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائبا من حضر قبل الميعاد المحدد لانتها الجلسة بثلاثين دقيقة على أنه إذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضرا.