العودة إلى المكتبة

المادة 91

قانون الإجراءات
Nizam al-Murafa'at al-Shar'iyyah

في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائبا من حضر قبل الميعاد المحدد لانتها الجلسة بثلاثين دقيقة على أنه إذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضرا.