العودة إلى المكتبة
المادة 98
قانون الإجراءات
Nizam al-Murafa'at al-Shar'iyyah
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
98
قانون الإجراءات
المرسوم:
M/21
نسخ النص
طباعة
مشاركة
ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم.