العودة إلى المكتبة

المادة 112

قانون الإجراءات
Nizam al-Murafa'at al-Shar'iyyah

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.