العودة إلى المكتبة

المادة 120

قانون الإجراءات
Nizam al-Murafa'at al-Shar'iyyah

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيمالم يبد منها.