العودة إلى المكتبة

المادة 164

قانون الإجراءات
Nizam al-Murafa'at al-Shar'iyyah

يحصل الرد بتقرير في إدارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير ألف ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفض طلب الرد.