العودة إلى المكتبة
المادة 166
قانون الإجراءات
Nizam al-Murafa'at al-Shar'iyyah
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
166
قانون الإجراءات
المرسوم:
M/21
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثنا المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها.