العودة إلى المكتبة

المادة 166

قانون الإجراءات
Nizam al-Murafa'at al-Shar'iyyah

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثنا المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها.