العودة إلى المكتبة

المادة 175

قانون الإجراءات
Nizam al-Murafa'at al-Shar'iyyah

إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضا أثنا السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.