العودة إلى المكتبة
المادة 2/57
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
167
المادة الفرعية:
2/57
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يجب ان يتم الاخطار والادراج الواردان في هذه الماده فور حصول التغيير.