العودة إلى المكتبة
المادة 330
العقارات
Nizam Mulk al-Wahdat al-Aqariyyah
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
330
العقارات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحدده اللائحة.