العودة إلى المكتبة

المادة 334

العقارات
Nizam Mulk al-Wahdat al-Aqariyyah

إذا تضرر العقار المشترك تضررا جزئيا فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه.