إذا تضرر العقار المشترك تضررا جزئيا فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه.
إذا تضرر العقار المشترك تضررا جزئيا فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه.