العودة إلى المكتبة

المادة 346

العقارات
Nizam Mulk al-Wahdat al-Aqariyyah

يحل هذا النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.