العودة إلى المكتبة
المادة 2/58
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
171
المادة الفرعية:
2/58
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
محو القيد المذكور في هذه الماده لا يتم الا وفقاللماده () من هذا النظام.