العودة إلى المكتبة

المادة 25

الأوراق التجارية
نظام الأوراق التجارية

من وقع كمبيالة نيابة عن خر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا وفاهالت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.