العودة إلى المكتبة
المادة 28
الأوراق التجارية
نظام الأوراق التجارية
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
28
الأوراق التجارية
المرسوم:
37
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاها ويجوز أن يشترط إعفاه من ضمان القبول دون ضمان الوفا.