العودة إلى المكتبة

المادة 28

الأوراق التجارية
نظام الأوراق التجارية

يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاها ويجوز أن يشترط إعفاه من ضمان القبول دون ضمان الوفا.