العودة إلى المكتبة

المادة 61

الأوراق التجارية
نظام الأوراق التجارية

الكمبيالة المستحقة الوفا بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمهاللقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد.