الكمبيالة المستحقة الوفا بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمهاللقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد.
الكمبيالة المستحقة الوفا بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمهاللقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد.