العودة إلى المكتبة
المادة 274
الأوراق التجارية
نظام الأوراق التجارية
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
274
الأوراق التجارية
المرسوم:
37
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يضمن الساحب وفا الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.