العودة إلى المكتبة

المادة 44

قانون عسكري
Military Retirement System

تسري أحكام المادة () على الذين يصابون أثنا مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام الموانع أو بث الألغام أو إزالتها أو أثنا الإنزال الجوي والبحري أو التدريب الجوي والبحري وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزرا.