إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أمر بها أثنا قيام الحرب أو أمر بها أثنا التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أمر بها أثنا قيام الحرب أو أمر بها أثنا التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.