العودة إلى المكتبة
المادة 75
قانون عسكري
Military Retirement System
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
75
قانون عسكري
المرسوم:
م/24
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطبا على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.