العودة إلى المكتبة

المادة 62

القانون الجنائي
Anti-Counterfeiting Penal System

يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بمالا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.