العودة إلى المكتبة

المادة 38

الرعاية الصحية
Healthcare Professions Practice System

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض. وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي: . الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة. . الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها. . إجرا العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك. . إجرا التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض. . إعطا دواللمريض على سبيل الاختبار. . استخدام لات أو أجهزة طبية دون علم كاف بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جرا هذا الاستعمال. . التقصير في الرقابة والإشراف. . عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به. ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفا الممارس الصحي من المسؤولية.