العودة إلى المكتبة

المادة 59

الرعاية الصحية
Healthcare Professions Practice System

يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ هـ. كما يلغى نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ هـ.