العودة إلى المكتبة
المادة 1
الإثبات
Evidence System (Procedural Rules)
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
9
المادة الفرعية:
1
الإثبات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.